السيد محمد سعيد الحكيم

322

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

ووجب إخراج خمسها ( 1 ) ، فإذا وفى نصف الثمن في السنة الثانية كان نصف البستان من أرباح تلك السنة ، ووجب إخراج خمس النصف ، فإذا وفى ربع الثمن في السنة الثانية كان ربعها من أرباح تلك السنة ، وهكذا كلما وفى جزءاً من الثمن كان ما يقابله من البستان من أرباح تلك السنة . هذا إذا كانت البستان موجودة ، أما إذا تلفت فلا خمس فيها ( 2 ) . وكذا إذا ربح في سنة مائة دينار مثلًا ، فلم يدفع منها عشرين ديناراً ( 3 ) حتى جاءت السنة الثانية ، فدفع من أرباحها ( 4 ) عشرين ديناراً وجب عليه خمس العشرين ديناراً التي هي الخمس مع بقائها لا مع تلفها ( 5 ) . وإذا فرض أنه اشترى داراً للسكنى فسكنها ، ثم وفى في السنة الثانية ثمنها لم يجب عليه خمس الدار ( 6 ) . وكذا إذ